الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.حلاق يعمل في حلق اللحى: السؤال الأول من الفتوى رقم (3079)س1: مسألة الحلاق، هل يمكن له أن يشتغل حلاقا بشرط ألا يحلق اللحى ويأخذ أجرة عليها؟ فهل هي حلال أم ماذا؟ج1: حلق اللحية محرم، ولا يجوز للإنسان أن يشتغل حلاقا بحلق اللحى؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] أما الاشتغال بحلق رؤوس الرجال دون اللحى فلا حرج فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.حلق اللحية من أجل العمل: السؤال الثاني من الفتوى رقم (16462)س2: حلق اللحية من أجل العمل، ونحن نعلم أن صاحب اللحية محروم من العمل، فهل الذي يحلق اللحية بدون ما يقولون له آثم؟ج2: لا يجوز حلق اللحية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرسالها، ونهى عن التشبه بالكفار في حلقها، فلا يجوز حلقها من أجل العمل؛ لأن مجالات طلب الرزق كثيرة ولله الحمد، قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبدالعزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.نصيحة الحلاق في الإيقاف عن حلق اللحى: السؤال الثالث من الفتوى رقم (18389)س3: عندي حلاق وكان يحلق اللحية، وبعدما استنصحت أوقفته عن حلاقة اللحية، هل علي فيما سبق شيء؟ج3: قد أحسنت فيما فعلت من إيقاف الحلاق عن حلق اللحى، وعليك التوبة إلى الله مما سلف، لأن حلق اللحى أو قصها معصية من معاصي الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وتوفيرها، وأمر بقص الشوارب وإحفائها، وقد قال الله سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [سورة الحشر الآية 7] وقال سبحانه: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة النور الآية 31].وقال سبحانه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [سورة البقرة الآية 275]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.صاحب عمل يطلب من عامل عنده حلق لحيته: السؤال الثاني من الفتوى رقم (18116)س2: سائل يقول: إنه رجل متدين، وحصل على وظيفة في مصنع للكيك، وطلبوا مني أن أحلق لحيتي وإلا سوف أحرم من العمل في المصنع، ولدي ظروف صعبة تضطرني للعمل، فهل يجوز لي حلق لحيتي لأجل العمل في هذا المصنع؟ج2: لا يجوز حلق اللحية من أجل الحصول على العمل إذا طلب منه صاحب العمل ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (*) وعليك بالتماس الرزق بغير هذه الطريقة، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخعضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.إجارة المحل لمن يحلق اللحى: الفتوى رقم (12070)س: صاحب الفضيلة: أنا صاحب محلات تجارية معدة للإيجار (دكاكين)، وقد أجرت أحد هذه الدكاكين على حلاق بأجر شهري، وعند حضوري إلى ندوة دينية أفتى لي أحد المرشدين بهذه الندوة بأن إيجار الدكان على الحلاق حرام، بدعوى أنه يحلق اللحى. لذا آمل من فضيلتكم أن تفتوني: هل الإيجار على الحلاق حرام فأمتنع أم لا؟ أرجو سرعة الفتوى في أمري هذا. جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ج: لا تجوز إجارة المحل لمن يحلق اللحى؛ لأن في ذلك إعانة له على فعله، ومعلوم أن حلقها محرم، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.العمل عند رجل يشرب الخمور والمخدرات ولا يحافظ على الصلوات: الفتوى رقم (11742)س: أعمل عند رجل تربطني به صلة رحم، لكنه يشرب المخدرات والخمور، ولا يحافظ على الصلوات، وأنا رجل أصلي، وأحاول بقدر المستطاع الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يستهزئ بكل ما هو ينتمي للدين، وأحيانا يطلب مني تأخير الصلوات وقضائها في نهاية اليوم، حتى لا يتعطل عمله، فهل يجوز لي العمل معه؟ علما بأنني لو رفضت العمل معه سأغضب والدتي، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا. ملحوظة: صاحب العمل أدى فريضة الحج منذ سنوات.ج: لا يجوز لك العمل مع الرجل المذكور؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولما فيه من طاعة المخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|